المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فإن فرّ ، أعيد إن ثبت زناه بالبينة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد . وقيل : إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد ، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ، ولو كان مقرا بدأ الإمام ، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره . ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ، وقيل : يجب تمسكا بالآية وأقلها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخر ثلاثة ،
--> ( 1 ) الحقو - بالفتح ويكسر - موضع عقد الأزار . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 700 . ( 3 ) اصابته بالحجارة ، خ ل . ( 4 ) اي حضور الاستيفاء . ( 5 ) القول لجماعة كما في الجواهر 41 / 353 . ( 6 ) وهو قوله تبارك وتعالى : وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورة النور : 2 . ( 7 ) أي الطائفة المذكورة في الآية المشار إليها .